المرداوي

215

الإنصاف

قال في الرعاية الكبرى قطع في الأقيس وقيل لا يقطع صححه في النظم وأطلقهما في المغني والشرح والحاويين والرعاية الصغرى . الثالثة قوله وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين . وهذا بلا نزاع ويلزمه أيضا حمايتهم من أهل الذمة . قوله ( وإن سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم ) . هذا الصحيح من المذهب جزم به في المحرر وغيره وصححه في الفروع وغيره وقدمه في المغني والشرح وغيرهما . وقيل يجوز وهو احتمال في المغني والشرح . وذكر الشيخ تقي الدين رواية منصوصة يجوز شراؤهم من سابيهم . فائدتان . إحداهما الصحيح من المذهب جواز شراء أولاد الكفار المهادنين منهم وأهليهم كحربي باع أهله وأولاده جزم به بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفروع وصححه في النظم . وعنه يحرم شراؤهم كذمي باعهم وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاويين في الأهل والأولاد . وذكر جماعة من الأصحاب إن قهر حربي ولده أو ورحمه على نفسه وباعه من مسلم وكافر فقيل يصح البيع . نقل الشالنجي لا بأس فإن دخل بأمان لم يشتر . وقيل لا يصح وإنما يملكه بتوصله بعوض وإن لم يكن صحيحا كدخوله بغير أمان فرارا منهم نص عليه . قال في الفروع والمسألة مبنية على العتق على الحربي بالرحم هل يحصل أم لا لأنه حكم الإسلام انتهى .